يجب أن يتضمن حكم التحكيم بيان تاريخ صدوره، وعدم ذكر هذا البيــــان في حكم التحكيم يترتب عليه بطلانه، ذلك أن حكم التحكيم يتكسب حجية الأمر المقضى فور صدوره وتبقى له هذه الحجية منذ تاريخ صدوره إلى أن يقضى بإلغائه أو ببطلانه، وتنتهى مهمة المحكمين في تاريخ صدور الحكم، كما يعد ذكر هذا التاريخ بياناً للتأكد مما إذا كان الحكم قد صدر خلال مدة سريان اتفاق التحكيم من عدمه، والتحقق كذلك مما إذا كان صدر خلال المهلة المقررة (قانونيا أو إتفاقا ) لإصداره، ومن المقرر أن حكم التحكيم يكون قابلاً للإبطال إن كان تاريخ صدوره لاحقاً لسقوط اتفاق التحكيم بانقضاء مدته، أو بعد إنتهاء المهلة سالفة البيان ومـــن هنا فقد اعتبرت غالبية التشريعات الحديثة تاريخ حكم التحكيم من بياناته الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلانه، وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضى بــه المحكمة من تلقاء نفسها وقد نص القانون الفرنسي على هذا البطلان صراحة في المادة (١٤٨٠) مرافعات.
وفي رأينا أن عدم ذكر تاريخ الحكم في مدوناته يؤدى إلى بطلانــــه دون حاجة إلى نص قانونى يقضى بذلك.