توجب المادة (۳/۳۱) من القانون النموذجي للتحكيم بأن بين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد... ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان.
ولذلك يجب أن يتضمن حكم التحكيم تاريخ صدوره في ذات الحكم... ومكان اصدار النظر في اصدار الحكم تاريخ... وذكر تاريخ صدور الحكم له أهميته من حيث معرفة إذا كانت هيئة التحكيم قد أصدرت حكمها في الميعاد المحدد لها بموجب اتفاق الأطراف أو خلال المدة التي حددها القانون أم أن الهيئة المجاوزت هذا الميعاد، وكذلك من حيث أن هيئة التحكيم تنتهي ولايتها من تاريخ صدور حكم التحكيم ولا يجوز لها بعد هذا التاريخ اتخاذ أي إجراء تحكيمي.
وفي الغالب يره ذكر تاريخ صدور حكم التحكيم في مقدمة الحكم على الصفحة الأولى منه حيث يذكر فيها أسماء هيئة التحكيم وأطراف النزاع ومكان وتاريخ صدور الحكم.... ولكن هذا لا يمنع من كتابة تاريخ صدور الحكم في أي موضع آخر داخل الحكم فيجوز أن يكتب التاريخ في الصفحة الأولى أو الأخيرة أو في أي صفحة أخرى.
أما شرط ذكر مكان صدور الحكم، فإن أهميته تبرز فيما إذا كان قد صدر على أراضي الدولة أم في دولة أخرى... يفيد ذلك في تحديد جنسية الحكم، وهل هو حكم الحكيم وطني أو يعتبر حكم أجنبياً. فإذا كان حكماً أجنبياً فإنه ينفذ باعتباره كذلك. من جانب آخر قد يتضمن قانون مكان التحكيم إجراءات وقواعد الزامية يؤدي مخالفتها إلى بطلان حكم التحكيم.
في مصر أبطلت محكمة استئناف القاهرة حكم تحكيم بسبب أنه لم يشتمل على ذكر مكان إصداره. وقالت المحكمة في ذلك " أن بيان مكان إصدار الحكم يعد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يشملها للوقوف على ما إذا كان هذا التحكيم قد جرى في مصر، ومن ثم يخضع لقانون التحكيم المصري طبقاً لنص المادة الأولى من ذلك القانون أم كان خارج مصر ومن ثم لا يخضع لذلك ومن شأن نقضه أن يترتب عليه بطلان هذا التحكيم، ولما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه، الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي قد أُقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه..".