ميعاد إصدار حكم التحكيم : اعتبار الحكم قد صدر من تاريخ التوقيع عليه : لا يوجب القانون النطق بحكم المحكمين فلا يلزم النطق به في جلسة علنية مثل حكم المحكمة ، وأنما يجب كتابة الحكم والتوقيع عليه ، ويعد الحكم قد صدر ويعتد به من تاريخ التوقيع عليه ولا يلزم النطق به أو أيداعه إذ بطئ التقاضي وعدم فعالية الأحكام في مجالي الاستثمار والتجارة الدولية يعتبران من أهم العوامل التي دعت المشرع المصرى إلى التدخل لإقرار نظام متكامل للتحكيم التجاري الدولى تشجيعاً وتحفيزاً للمشتغلين فى تلك المجالات ولذلك حدد المشرع ميعاداً لاصدار الحكم.