يترتب على تاريخ إصدار الحكم آثار نظامية مهمة؛ منها:
- معرفة ما إذا صدر الحكم خلال ميعاد التحكيم أم بعده .
- تسري به حجية الأمر المقضي به.
- تتحدد به مواعيد تسليم الحكم وإيداعه.
- تحديد الميعاد الذي يبدأ به ميعاد الطعن بالبطلان.
- تحديد التاريخ الذي يبدأ به حساب الفوائد على المبالغ المحكوم بها.)
- تحديد المدة التي يبدأ بها تقديم طلب تفسير الحكم، أو طلب إصدار حكم إضافي، أو طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم.
مع ملاحظة أن التاريخ المثبت في الحكم يعتبر بياناً جوهرياً وحجة على من صدر ضده، ولا يطعن عليه إلا بالتزوير، باعتبار أن حكم التحكيم يعتبر ورقة عرفية كحكم القضاء.
ويثبت تاريخ الحكم في نسخة الحكم الموقعة من هيئة التحكيم، أو من محضر جلسة التوقيع على الحكم أو من غيرها، على أن النظام لم ينص على جزاء البطلان في حال عدم ذکر التاريخ، فلا يجوز افتراضه، کما نتمنى من اللائحة أن تذكر بعض القرائن التي يمكن أن يستدل بها على التاريخ في حال خلو الحكم منه.
ولم يحدد النظام القرينة التي يمكن الاستدلال بها على مكان إصدار الحكم في حالة ما إذا خلا الحكم من ذكر مكان إصدار الحكم، فهل يؤخذ بمكان التحكيم، أم مكان التوقيع على التحكيم، أم مکان صدور الحكم؟
ويمكن للائحة التنفيذية المزمع إصدارها أن تحدد القرينة التي يستدل بها على المكان إذا خلا الحكم من ذكره.
ويثور التساؤل حول ما إذا كان إغفال ذكر مكان إصدار الحكم يؤدي إلى البطلان؟
الصحيح أن إغفاله - برغم أهميته - لا يؤدي إلى البطلان؛ لأنه من الممكن أن نستدل .
على مكان إصدار الحكم في محاضر الجلسات، لا سيما جلسة التوقيع على الحكم، أو من مشارطة التحكيم، أو من قواعد المؤسسة التي جرى التحكيم وفقاً لقواعدها.