ويعني ذكر المكان( أو الدولة ) التي صدر فيه حكم التحكيم، وذلك لتحديد جنسية الحكم لمعرفة القواعد التي تطبق عليه، وتحديد المحكمة المختصة بتنفيذ الحكم أو الطعن عليه.
ولم يحدد النظام القرينة التي يمكن الاستدلال بها على مكان إصدار الحكم في حالة ما إذا خلا الحكم من ذكر مكان إصدار الحكم، فهل يؤخذ بمكان التحكيم، أم مكان التوقيع على التحكيم، أم مكان صدور الحكم؟
ويمكن للائحة التنفيذية المزمع إصدارها أن تحدد القرينة التي يستدل بها على المكان إذا خلا الحكم من ذكره.
ويثور التساؤل حول ما إذا كان إغفال ذكر مكان إصدار الحكم يؤدي إلى البطلان ؟
الصحيح أن إغفاله – برغم أهميته – لا يؤدي إلى البطلان؛ لأنه من الممكن أن نستدل على مكان إصدار الحكم في محاضر الجلسات، لا سيما جلسة التوقيع على الحكم، أو من مشارطة التحكيم، أو من قواعد المؤسسة التي جرى التحكيم وفقاً لقواعدها.