يترتب على تاريخ إصدار الحكم آثار نظامية مهمة؛ منها :
عرفة ما إذا صدر الحكم خلال ميعاد التحكيم أم بعده.
تسري به حجية الأمر المقضي به.
تتحدد به مواعيد تسليم الحكم وإيداعه
تحديد الميعاد الذي يبدأ به ميعاد الطعن بالبطلان.
تحديد التاريخ الذي يبدأ به حساب الفوائد على المبالغ المحكوم بها.
تحديد المدة التي يبدأ بها تقديم طلب تفسير الحكم، أو طلب إصدار حكم إضافي، أو طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم.
مع ملاحظة أن التاريخ المثبت في الحكم يعتبر بياناً جوهرياً وحجةً على من صدر ضده، ولا يطعن عليه إلا بالتزوير، باعتبار أن حكم التحكيم يعتبر ورقة عرفية كحكم القضاء.
ويثبت تاريخ الحكم في نسخة الحكم الموقعة من هيئة التحكيم، أو من محضر جلسة التوقيع على الحكم أو من غيرها، على أن النظام لم ينص على جزاء البطلان في حال عدم ذكر التاريخ، فلا يجوز افتراضه، كما نتمنى من اللائحة أن تذكر بعض القرائن التي يمكن أن يُستدل بها على التاريخ في حال خلو الحكم منه.