الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / الكتب / أحكام المحكمين وتنفيذها وفقاً لاتفاقية نيويورك / تاريخ ومكان صدور الحكم

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

 تنص م ۱۸۱ مرافعات مدنية وتجاريه على أنه اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ الخطار طرفي الخصومه بجلسة التحكيم . والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة أو المضي فيه أمامها اذا كان مرفوعا من قبل . واذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الأخير .

وللخصوم الأتفاق صراحة أو ضمنا على مد الميعاد المحدد اتفاقا أو قانونا ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين .

ويقف الميعاد كلها أوقفت الخصومه أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع واذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد الى شهرين.

ذلك أن على المحكمين اصدار حكمهم خلال أجل معين ، ومن ، أي يتضح كتابته وتوقيعه ، وهذا الأجل ينص عليه اتفاق التحكيم عادة فإذا اغفل الاتفاق ذكره كان بحكم القانون ستة أشهر تبدأ من تاريخ اخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم" م والا فأن للأطراف أو أحدها احالة النزاع الى المحكمة المختصه أو الاستمرار فيها أمام المحكمة اذا كانت مرفوعة من قبل واذا كان قبول الاطراف قد حدث في تواريخ متعددة بدأ الميعاد من تاريخ آخر اخطار .

فإذا انتهى الميعاد ولم تفصل هيئة التحكيم بالنزاع تفقد هيئة التحكيم سلطتها واختصاصها بالتحكيم ويزول عنها ما كان لها من ولاية في نظر الموضوع بانتهاء المدة التي كانت محددة للتحكيم .

ويقف ميعاد التحكيم بوقف الخصومة أمام هيئة التحكيم كما لو أثير أمامها مسألة قانونية تخرج عن ولايتها فتحال للمحكمة المختصة للبت فيها، وهنا يستمر الوقف حتى يصدر حكم في المسألة الفرعية كا يقف ميعاد التحكيم بانقطاع الخصومة لأي سبب من أسباب انقطاع الخصومة كالقوة القاهرة التي لا تهدر شرط التحكيم المتفق عليه بل أن أثرها هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد. حيث يترتب على انقطاعها وفقاً للقواعد العامه، وقف المواعيد ومنها ميعاد اصدار الحكم التحكيمي .

وعلى ذلك فلهيئة التحكيم ان تصدر حكمها خلال المدة المحددة اتفاقا أو قانونا وعليها أن تثبت تاريخ صدوره ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته (م ۱۸۳ مرافعات مدنية وتجارية). ويعتبر التاريخ الذي يثبته المحكم لحكمه حجة على الخصم ولا يستطيع دحضه إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير في الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك شأن الاحكام التي يصدرها القضاء .

ولذا فأنه يترتب على عدم بيان تاريخ صدور الحكم بطلانه ، لأن اهمية هذا البيان جوهرية في اثبات صدوره ضمن المدة المقرره اصلا أو امتدادا وان صدور الحكم بعد فوات الميعاد يعتبر باطلا وهذا البطلان لا يعتبر من النظام العام، ولذا يجوز حق النزول عنه صراحة أو ضمنا كما أنها هامة في تحديد سريان الفائدة القانونية اذا كان موضوع الحكم دفع مبلغ معين من النقود ناجم عن عمل تجاري (م ۱۰۲ تجاري) ، مع أن بعض الانظمة القانونية تجيز للمحكم اصدار الحكم بمبلغ من النقود بدون أن تسرى عليه الفائدة (3) كما له أن يحكم بدفع مبلغ من النقود بعملة أجنبية كالك ويمكن اصدار الحكم التحكيمي ولولم يذكر فيه تاريخ صدوره طالما أمكن الاستدلال على ذلك من القرائن .