ويفيد تحديد تاريخ صدور الحكم في التأكد من صدوره قبل انتهاء مهلة التحكيم ، حيث أن هيئة التحكيم تفقد سلطتها في الفصل في النزاع بعد انتهاء هذه المهلة ، فضلا عن أنه بصدور الحكم تنتهي اجراءات التحكيم.
ومن المتصور اختلاف التواريخ التي وقع فيها المحكمون عند تعددهم ولاعبرة بهذا الاختلاف ، طالما تم توقيع الأغلبية في الميعاد المحدد اتفاقا أو قانونا لاصدار الحكم.
هذا وقد فرقت محكمة استئناف باريس بين أثر اغفال ذكر تاریخ الحكم والخطأ في كتابته على بطلان الحكم فقررت أن عدم إيراد تاريخ الحكم يبرر إيطالة وفقا للمادة 1484 مرافعات إذ أن كتابة تاريخ الحكم يعتبر شرطا لصحة الحكم يترتب على تخلفه البطلان بالنسبة للتحكيم الداخلى ، أما الخطأ في كتابة التاريخ فيعتبر من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.
ويفيد تحديد مكان إصدار الحكم في معرفة المعاملة التي سيلقاها الحكم بعد صدوره .
فقواعد تنفيذ الحكم تتوقف على الدولة التي صدر فيها الحكم. فأحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية سيسرى عليها قواعد تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، وفقا للمادة 299 مرافعات أما أحكام التحكيم الصادرة في مصر، وتلك الصادرة وفقا لاحكام القانون المصري فتسري عليها قواعد التنفيذ المقررة في الباب السابع من قانون التحكيم المصرى.