ويعتبر بیان تاريخ صدور الحكم من البيانات الضرورية بمقتضى نص المادة (3/43) من قانون التحكيم المصري، والتي تنص على أنه: "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على... تاريخ ومكان إصداره... ".
ويتعين أن نأخذ في اعتبارنا بأنه وإن كان كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني قد أكدا على ضرورة اشتمال حكم التحكم على تاريخ صدوره، ورتبا على إغفال هذا البيان إمكانية بطلان حكم التحكيم، إلا إنه يمكن تفادي هذا البطلان وعدم الحكم به، وذلك في حال إن كان هناك تاريخ ثابت يستدل منه على تاريخ صدور الحكم.
وأوجبت المادة (3/183) من المرافعات الكويتي أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ صدوره، وهذا موقف القانون اللبناني أيضاً، إذ أوجبت المادة (2/790) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، أن يشتمل: "القرار التحكيمي على: تاريخ إصداره".
وقد أكد قانون المرافعات الفرنسي على وجوب بيان تاريخ صدور حكم التحكيم، ورتب على تخلف هذا البيان بطلان الحكم، وذلك طبقا لنص المادة (1480) من ذات القانون والمتعلقة بالتحكيم الداخلي، وبصرف النظر عن إمكانية معرفة إذا ما كان الحكم قد صدر قبل انقضاء ميعاد التحكيم أو بعده، فلم يعد بيان تاريخ الحكم هدفه الإثبات، وفقا لأحكام قانون المرافعات الفرنسي، وإنما أصبح شرطا لازما لصحة الحكم وعدم تعرضه للبطلان.
حيث يختلف أسلوب التنفيذ وإجراءاته تبعاً لمكان صدور الحكم، وطبقاً لما إذا كان يراد تنفيذه البلد التي صدر فيها، أو غيرها، أو كان تحكيماً دولياً خاضعاً لاتفاقية دولية معينة. فطبقاً لنصوص قانون التحكيم المصري، فإن الأحكام الصادرة في تحكيمات جرت في مصر، أو الصادرة في الخارج طبقاً لأحكام القانون المصري.