الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / تاريخ ومكان إصدار الحكم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    172

التفاصيل طباعة نسخ

ويعتبر بيان تاريخ صدور الحكم من البينات الضرورية بمقتضى نص المادة (43\3) من قانون التحكيم المصري، والتي تنص على أنه: " يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ، تاريخ ومكان إصداره"

ويتعين أن نأخذ في اعتبارنا بأنه وإن كان كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني قد أكد على ضرورة اشتمال حكم التحكيم على تاريخ صدوره، ورتبا على إغفال هذا البيان إمكانية بطلان حكم التحكيم، إلا إنه يمكن تفادي هذا البطلان وعدم الحكم به، وذلك في حال إن كان هناك تاريخ ثابت يستدل منه على تاريخ صدور الحكم.

وأوجبت المادة (183\3) من المرافعات الكويتي أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ صدوره، وهذا موقف اللبناني أيضاً إذ أوجبت المادة (790\2) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، أن يشتمل القرار التحكيمي على تاريخ إصداره.

حيث يختلف أسلوب التنفيذ وإجراءاته تبعاً لمكان صدور الحكم، وطبقاً لما إذا كان يراد تنفيذه في البلد التي صدر فيها، أو غيرها، أو كان تحكيماً دولياً خاضعاً لاتفاقية دولية معينة.