يشتمل حكم التحكيم كذلك على تاريخ إصداره، ومكان هذا الإصدار سواء أكان فى باريس أم لندن أم نيويورك أم القاهرة حسبما اختار الأطراف باتفاق تحكيمهم مباشرة أو بالإحالة إلى مركز تحكيم بحرى يتم التحكيم بموجب لائحته وفي مقره .
وتبدو أهمية ذكر تاريخ إصدار الحكم، ومكان هذا الإصدار في بداية ترتيب الحكم لآثاره من اكتسابه قوة الشيئ المقضي به، وقابليته للطعن ومكان هذا الطعن وكيفية الفصل في تحديد القانون المطبق على الإجراءات وإمكانية تنفيذه بموجب اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ ، إلى غير ذلك.