لقد نصت المادة (43/3) من قانون التحكيم المصري على هذا البيان ضمن البيانات الإلزامية، وتاريخ الصدور الذي يعتد به لبدء حساب مدة الإيداع هو تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته، فإذا اختلفت التواريخ التي وقع فيها المحكمون الحكم، فلا عبرة لهذا الاختلاق طالما وقعت الأغلبية في الميعاد المحدد اتفاقاً وقانوناً لإصدار الحكم إذا إن القانون أوجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال أجل معين، وهذا الأجل ينص عليه اتفاق التحكيم عادة. فإذا أغفل المحكمون ذكر هذا الأجل في الاتفاق وجب على المحكمين أن يصدروا الحكم خلال (12) شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. وفي كل الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم أمد الميعاد ألا تزيد على (6) أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
ويجب أيضاً ذكر مكان صدور التحكيم، ويفيد ذلك في معرفة المعاملة التي سيلقاها الحكم بعد صدوره، حيث إن قواعد تنفيذ الحكم تتوقف على الدولة التي صدر فيها الحكم، فأحكام التحكيم الصادرة في مصر وتلك الصادرة وفقاً للقانون المصري سيري عليه قواعد التنفيذ المقررة في الباب السابع من قانون التحكيم المصري, حيث انه يترتب على عدم ذكر مكان صدور حكم التحكيم البطلان لإنه من البيانات الإلزامية التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة (3/43) التي اشترطت ذكر هذه البيانات وجوباً لا جوازاً.