الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / مكان صدور الحكم التحكيمي

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

مكان صدور الحكم التحكيمي

   توجب م ۱۸۳ مرافعات والمادة ٧ من القانون الجديد رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ ذكر مكان التحكيم في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم المنفرد أو عن هيئة التحكيم .

   وتأتي أهمية معرفة مكان التحكيم من أن هذا المكان هو الذي يحدد جنسية الحكم والإجراءات الواجبة في تنفيذه .

   والأصل أن لأطراف التحكيم الحرية في تحديد مكانه فإذا لم يذكر باتفاق التحكيم فإن المحكمة التحكيمية هي التي تختار مكان التحكيم وتراعي في ذلك ظروف التحكيم كما أن المحكمة التحكيمية لها أن تحد مكان التحكيم ضمن البلد المتفق على التحكيم فيها فلها أن تسمع الشهود وتعقد الاجتماعات للتشاور بين أعضائها في أي مكان تراه مناسباً مع مراعاة ظروف التحكيم، والمقصود بظروف التحكيم أن يكون مكان التحكيم قريباً من الخصوم أو  الشهود .

كما أن لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان يلزم لفحص البضائع أو أي ممتلكات أخرى أو مستندات ويعلن الخصوم بوقت كاف لحضور ذلك الفحص.

    ومن ثم فإن حكم التحكيم يصدر في مكان التحكيم .

   وقد أخذ المشرع الكويتي بمعيار مكان صدور حكم التحكيم لبيان جنسيته ، فجاء نص الفقرة الأخيرة من المادة ۱۸۲ مرافعات على أن حكم المحكم يجب أن يصدر في الكويت حتى يعتبر حكماً كويتياً فإن صدر خارج الكويت عومل معاملة أحكام المحكمين الأجنبية ولو كان الخصوم من الكويتيين أو كان الاتفاق على التحكيم مبرماً في الكويت أو كانت بعض إجراءات التحكيم قد اتخذت في الكويت . وقد سار المشرع الكويتي في هذا الشأن على نهج اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة ١٩٥٨ كما أن القضاء الكويتي قد حسم الخلاف حول معيار التفرقة بين الحكم الأجنبي والحكم الوطني فأخذ بالضابط الذي يجعل العبرة في ذلك بالبلد الذي صدر فيه الحكم دون غيره، فأحكام المحكمين تكون وطنية إذا صدرت في الكويت، وتلحق بالأحكام الأجنبية إذا صدرت في بلد أجنبي بغض النظر عن القانون الذي خضعت له إجراءات التحكيم.

107