الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / تاريخ إصدار الحكم 

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    244

التفاصيل طباعة نسخ

تاريخ إصدار الحكم 

   إن ذكر تاريخ الحكم يكتسب أهمية خاصة نظراً لتحديد المشرع فترة زمنية للمحكم يصدر خلالها الحكم التحكيمي وهو ستة شهور من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على أجل آخر في اتفاقية التحكيم (م ۱۸۱ مرافعات) ، ومن ثم فإن عدم ذكر تاريخ إصدار حكم التحكيم يرتب بطلانه، ومع ذلك فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، إذ أن لأطراف التحكيم الاتفاق على تحديد فترة إصدار الحكم التحكيمي أو إعطاء المحكم سلطة تحديد تلك الفترة كما أن لهذه الأطراف الإجازة اللاحقة على إصدار الحكم، كما أن للقضاء حق تحديد فترة إصدار الحكم بعد إنهاء الفترة المحددة لصدوره وفي مثل هذه الحالة يكون الحكم نافذاً خلال فترة التمديد" وفي مقابل ذلك فللأطراف الاتفاق على أن لا يكون الحكم ملزماً ما لم يصدر خلال وقت محدد وبالتالي فإنهم يجعلون من وقت التحكيم عنصراً من عناصر اتفاقهم ورغم ما يترتب على عدم ذكر تاريخ الحكم من بطلان للحكم بحسب الأصل إلا أنه يمكن تفادي هذه النتيجة إذا أمكن إثبات صدوره خلال فترة التحكيم المتفق عليها والواردة في القانون وذلك بإيداعه قلم كتاب المحكمة خلال العشرة أيام التالية لصدوره، ففي مثل هذه الحالة يتضح تاريخ إصدار الحكم من النظر إلى تاريخ محضر إيداع الحكم لدى كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

وتوجب م ٥/۲۳ من نظام التحكيم للغرف التجارية العربية الأوروبية على أن المحكم أن يصدر حكمه خلال (۹۰) يوماً من تاريخ إحالة ملف التحكيم إليه من قبل إجازة التوثيق ويجوز لمجلس التحكيم أن يحدد هذه المهلة إذا رأى أن ذلك ضرورياً ويتم التحديد بناءً على طلب المحكم (١٠/٢٣).

  وذكر المكان الذي صدر فيه حكم المحكمين تطلبته المادة السابعة من قانون التحكيم الجديد بالنسبة للحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم .

107