تـاريخ الحكم ومكان إصداره وأسباب عدم توقيع الأقلية على الحكـم وأسـباب الحكم هي القاسم المشترك بين قانون التحكيم المصري وبين معظم القوانين التي تحكم التحكيم : علـى ضـوء ما تقدم ؛ فإن القاسم المشترك المطلوب في بيانات الحكـم بالنـسبة لقانون التحكيم المصري وبين قوانين وأنظمة التحكيم الأجنبـية والدولية ؛ هو تاريخ الحكم ومكان صدوره وأسباب عدم توقيع الأقلـية والأسـباب التـي بنـي عليها الحكم ، فهي لا تشترط كالقانون المـصري اشتمال الحكم على بيان بأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمـين وعناويـنهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخـص لطلـبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم ، وإن كـان مـن البدهي ألا يخلو حكم تحكيم دون حاجة على نص بذلك من أسـماء الخـصوم وصـفاتهم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم ومنطوق الحكم . وإنمـا يحـدث الاخـتلاف إذا كان القانون الواجب التطبيق على الإجـراءات أحد هذه القوانين التي لا تشترط كالقانون المصري اشتمال الحكم على أسماء الخصـوم وملخص بطلبـات الخصـوم وأقوالهـم أو صـورة اتفاق التحكيم أو أسباب الحكم ، ففي هذه الحالة يصح الحكم رغـم تـخلـف مـثل هذا البيان ، على أساس أن القانون الإجرائي الذي ينطبق عليه لا يشترط اشتمال الحكم عليه.