الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / تاريخ ومكان إصدار الحكم 

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    437

التفاصيل طباعة نسخ

تاريخ ومكان إصدار الحكم 

   لتحديد تاريخ ومكان حكم التحكيم أهمية عملية، والتاريخ المقصود به هنا هو تاريخ صدور حكم التحكيم، وتحديد تاريخ صدور حكم التحكيم يفيد في معرفة مدة إصدار الحكم ومدى التزام الهيئة بها، وقد نصت علية م٢/۲۳ من اللائحة حيث أشارت إلى تضمين حكم التحكيم تاريخ ومكان صدوره، وأهمية تحديد تاريخ صدور الحكم ممكن أن نستشفها من حكم المحكمة تمييز دبي جاء فيه "أن القانون أوجب اشتمال بيان حكم المحكم على تاريخ صدوره وحدد مواعيد قصيرة في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة لإيداع حكم المحكم بقلم كتاب المحكمة، ومن ثم تحديد جلسة للتصديق عليه وهي اعتبارات تستلزم بيان تاريخ صدور الحكم لحساب هذه المواعيد، وكذلك التحقق مما إذا كان حكم المحكم قد صدر في خلال الميعاد المقرر للتحكيم أم ،جاوزه، وبما يمكن المحكمة من التحقق من صدور حكم المحكم في الميعاد المتفق عليه، وبالتالي يترتب على عدم بيان تاريخ صدور حكم المحكم بطلانه ما لم تتمكن المحكمة من التحقق من عدم مجاوزته للميعاد المحدد للتحكيم من باقي الأوراق المرفقة بحكم التحكيم أو مما أشتمل علية محضر جلسة التحكيم من بيان خاص بتاريخ صدور حكم المحكم .." 

إلا أن محكمة استئناف القاهرة قد ذهبت إلى أنه بالإمكان الاستدلال على هذا التاريخ من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم، إذا الأصل في ثبوت تاريخ   إصدار الحكم هو محضر الجلسة الذي أعد لإثبات ما يجري فيها. 

   أما فيما يتعلق بمكان التحكيم فالمقصود به الدولة أو المدينة التي صدر فيها حكم التحكيم، وتبرز أهميته في بيان جنسية الحكم وما إذا كان حكم التحكيم وطنيا أو أجنبيا.

  ومن خلال ما سبق وبشكل عام فإننا نرى بأن منطوق حكم التحكيم وفقا لنص م٤٣ تحكيم مصري ومن خلال سياق نصوص اللائحة يجب أن يشتمل على البيانات التالية:

أولا  : تاريخ ومكان صدور الحكم

ثانياً : الهيئة التي أصدرت الحكم أسمائهم وعناوينهم وجنسياتهم

رئيس هيئة التحكيم

عن المحتكم

عن المحتكم ضده

رابعا رقم الدعوى التحكيمية ( في التحكيم المؤسسي )

خامسا أطراف الخصومة المحتكم ضده

صفته القانونية

جنسيته

عنوانه

البيانات الهامة عنه المحتكم صفته القانونية

جنسيته

عنوانه

البيانات الهامة عنه 

الخصم المدخل والمتدخل وكافة بياناته.

سادسا اتفاق التحكيم 

سابعا تلخيص موضوع النزاع

a .طلبات الطرفين

b. مذكرات الطرفين

C. دفوع الطرفين

d. المستندات المقدمة منهما

e. الرد على الدفوع و المستندات

ثامنا منطوق الحكم وأسبابه

الفصل في موضوع التحكيم

الفصل في أتعاب خصومة التحكيم والطرف المتحمل لها

. تاسعا توقيع المحكمين

توقيع هيئة التحكيم

في حالة رفض أي من المحكمين التوقيع يذكر أسمه وسبب الرفض.

   وبعد صدور حكم التحكيم المصرفي من قبل الهيئة فأن اللائحة قد نصت على بعض الخطوات الإجرائية التالية لإصدار حكم التحكيم المصرفي، حيث أشارت إلى إيداع أصل الحكم لدى الأمانة العامة وفقا لنص م۳/۲۳، وقد أوكلت اللائحة للأمانة العامة مهمة تبليغ الأطراف نص حكم التحكيم بعد أن يتم سداد رسوم ومصاريف التحكيم من قبل الطرفين أو احدهما وفقا لنص م٤/٢٣.