يجب أن يشمل حكم التحكيم، على طلبـات الخصوم، وإلا كـان باطلاً. والغرض من ذكر أقوال الخصوم ومستنداتهم التحقـق مـن أن المحكمين قضوا فيما طلب منهم، في المبعـاد المحدد قانونـاً أو اتفاقاً. وتعد طلبات وأقوال الخصوم، بياناً جوهرياً يترتب علـى إغفالـه البطلان، ولا يعيب حكم التحكيم عدم ذكر المستندات، مـا دامـت مبينـة في مذكرات الخصوم بما فيه الكفاية.
وقد ذهبت محكمة النقض المصـريـة فـي هـذا المقـام إلـى أن حكم التحكيم، يجب أن يتمتع بالكفايـة الذاتيـة، بحيـث إذا كـان أحـد بياناته يعتريه النقص، فلا يجوز تكملته عن طريق آخر.
وفي هذا الصدد تقول .... لما كان ذلـك وكـان يـجـوز طلـب بطلان حكم المحكمين وفقاً للفقرة الأخيرة مـن المـادة ٥١٢ مـن قـانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجـراءات أثـر فـي الـحـكـم وكان البـيـن مـن الأوراق أن حكـم المحكمـين موضـوع التـداعـي لـم يتضمن ملخصاً لأقوال الخصوم أو مستنداتهم التي قضـى اسـتناداً إليهـا بملكية المطعون عليه للعقـارات والسيارات والمعـدات المبينـة بـالحكم مجتزئا القول بأن هيئة التحكيم سمعت أقوال الخصـوم وناقشتهم شـفاهة وأطلعت على مستنداتهم التي ثبت منها ملكيـة المطعـون عليـه لأعيـان النزاع دون بيان لملخص هذه الأقوال والمستندات وبيـان الأدلـة التـي استند إليها وكيف أنها تفيد الملكية وبما لا يكفـي لتحقيـق الغـرض الـذي من أجله أوجب المشرع إثبات هذه البيانات بحكـم المحكمـين لمـا ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضـي بتأييـد الحكـم المستأنف فيمـا انتهى إليه برفض الدعوى تأسيساً علـى أن الأسباب التـى اســتند إليهـا الطاعن لا تندرج ضمن الأسباب المنصـوص عليهـا فـي المـادة ٥١٢ من قانون المرافعات فإنـه يـكـون معيبـاً بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهـذا السـبب دون حاجـة لبحـث باقي أسباب الطعن الآخرى".