الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / صورة من اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    258

التفاصيل طباعة نسخ

صورة من اتفاق التحكيم

   يجب أن يحتوى حكم التحكيم على صـورة مـن اتفـاق التحكــم (المادة 3/43).

     اتفاق التحكيم مع الحكم، يعد من قبيل البيانات الجوهريـة، التـي يترتـب على الإعراض عنها عدم تحقق الغاية التـي وجـد مـن أجلهـا، والتـي تتمثل في معرفة حدود سلطة المحكمين .

    والباحثة ترى أن اتجاه محكمة النقض المصـرية، لا يستعص على النقد للأسباب الآتية    

   - أن تحديـد سـلطة المحكمـين وهـو الغايـة المرجـوة مـن وجوب إرفاق صورة إتفاق التحكيم مع الحكم، يكـون فـي حالـة وجـود اتفاق تحكيم يتمثل فـي صـورة المشـارطة، ولا يمكـن أن يكـون فـي الحالة الأخرى التي سيتمثل فيها صورة شرط التحكيم.

   - وبناء على ذلك إذا ثبت تحقـق الغايـة مـن البيـان، فكيـف يتأتى للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم، لمجـرد يتضـمن صورة من اتفاق التحكيم، وبالرغم من عـدم وجـود نـص قانون التحكيم، يقضي بطلان حكم التحكيم لهذا السبب.

   - ومـن الجـلـي أخيـراً أن اتجـاه محكمـة الـنقض، يخ الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم، والتي مـن صـورها عـدم التشـدد في معاملة أحكام التحكيم مثل أحكام القضاء.

   ومما هو جدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة قـد سـلكت نهجاً غير الذي سلكته محكمـة الـنقض المصـرية متبنيـة فكـرة عـدم بطلان حكم التحكيم، إذا لم يتم إرفاق صـورة مـن اتفـاق التحكــم مـع الحكم.