يجب أن تحتوي ورقة الحكم على البند من العقد الذي يحتوي على شرط التحكيم، أو أن تتضمن نص مشارطة التحكيم أو أن ترفق المشارطة بورقة الحكم مع الإشارة في ورقة الحكم إلى هذا الإرفاق".. والهدف من هذا البيان، هو التأكد من التزام المحكمين بنطاق سلطتهم والمستمدة من اتفاق التحكيم، واستناداً لهذا الاتفاق الموجود في الحكم ذاته، يمكن للمحكمة بسط رقابتها على الحكم، وخاصة للفصل بالدفع بتجاوز الهيئة لاختصاصها حسب الاتفاق والذي تكثر إثارته في الحياة العملية .
وجديراً بالإشارة، أنه إذا كان الغرض من وجوب اشتمال حكم المحكمين على صورة اتفاق التحكيم هو التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فإن هذه الغاية يمكن أن تتحقق دون أن يتضمن حكم التحكيم صورة من وثيقة التحكيم. إذ يكفي في ذلك أن يكون الحكم قد تضمن أهم بنود الاتفاق على التحكيم كتاريخه وأشخاصه وموضوعه وأسماء المحكمين ومهلة التحكيم، لأن ذلك يحقق قصد المشرع وتنتفي معه شائبة البطلان. أو أن تقدم وثيقة التحكيم کورقة من أوراق الدعوى، أو ثبت مضمونها في محضر جلسة التحكيم.