والسؤال الذي يمكن أن يثار في هذا المقام هل إذا لم يتم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم مع الحكم، يترتب عليه بطلانه أم لا؟
أجابت على هذا السؤال محكمة النقض المصرية فى العديد من أحكامها، ذاهبة إلى بطلان حكم التحكيم، نظرا لأن إرفاق صورة اتفاق التحكيم مع الحكم، يعد من قبيل البيانات الجوهرية، التي يترتب على الإعراض عنها عدم تحقق الغاية التي وجد من أجلها، والتي تتمثل في معرفة حدود سلطة المحكمين .
ولعل اتجاه محكمة النقض المصرية، فيما أعتقد، لا يستعصي على النقد للأسباب الآتية :
1- أن تحديد سلطة المحكمين وهو الغاية المرجوة من وجوب إرفاق صورة اتفاق التحكيم مع الحكم، يكون في حالة وجود اتفاق تحكيم يتمثل في صورة المشارطة، ولا يمكن أن يكون في الحالة الأخرى التي سيتمثل فيها صورة شرط التحكيم.
2- اتجاه محكمة النقض المصرية في هذا المقام، يخالف مبدأ تكافؤ البيانات، والذي كرسته في العديد من أحكامها؟).
3- وبناء على ذلك إذا ثبت تحقق الغاية من البيان فلا يعتريه البطلان، والذي يتمثل في معرفة نطاق وحدود سلطة المحكمين في أي مرحلة سابقة على صدور الحكم، فكيف يتأتى للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم، لمجرد أنه لم يتضمن صورة من اتفاق التحكيم، وبالرغم من عدم وجود نص صريح في قانون التحكيم، يقضي بطلان حكم التحكيم لهذا السبب.
4- ومن الجلي أخيرا أن اتجاه محكمة النقض، يخالف الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم، والتي من صورها عدم التشدد في معاملة أحكام التحكيم مثل أحكام القضاء .