الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / صورة من اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    493

التفاصيل طباعة نسخ

صورة من اتفاق التحكيم 

    والسؤال الذي يمكن أن يثار فى هذا المقام هل إذا لم يتم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم مع الحكم، يترتب عليه بطلانه أم لا؟

   أجابت على هذا السؤال محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها، ذاهبة إلى بطلان حكم التحكيم، نظرا لأن إرفاق صورة اتفاق التحكيم مع الحكم، يعد من قبيل البيانات الجوهرية، التي يترتب على الإعراض عنها عدم تحقق الغاية التي وجد من أجلها، والتي تتمثل في معرفة حدود سلطة المحكمين .

   ولعل اتجاه محكمة النقض المصرية، فيما أعتقد، لا يستعصى على النقد للأسباب الآتية :-

١ - أن تحديد سلطة المحكمين وهو الغاية المرجوة من وجوب إرفاق صورة اتفاق التحكيم مع الحكم، يكون في حالة وجود اتفاق تحكيم يتمثل في صورة المشارطة، ولا يمكن أن يكون فى الحالة الأخرى التى سيتمثل فيها صورة شرط التحكيم.

٢- وبناء على ذلك إذا ثبت تحقق الغاية من البيان فلا يعتريه البطلان، والذي يتمثل في معرفة نطاق وحدود سلطة المحكمين فى أى مرحلة سابقة على صدور الحكم، فكيف يتأتى للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم، لمجرد أنه لم يتضمن صورة من اتفاق التحكيم، وبالرغم من عدم وجود نص صريح في قانون التحكيم ، يقضى بطلان حكم التحكيم لهذا السبب.

٣ - ومن الجلي أخيرا أن اتجاه محكمة النقض، يخالف الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم، والتي من صورها عدم التشدد في معاملة أحكام التحكيم مثل أحكام القضاء.

   ومما هو جدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة قد سلكت نهجا غير الذي سلكته محكمة النقض المصرية متبنية فكرة عدم بطلان حكم التحكيم، إذا لم يتم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم مع الحكم .

107