الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / دعوى امام القضاء . اتفاق على حل النزاع عن طريق التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    287

التفاصيل طباعة نسخ

ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات وقوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وهو مقصور حتماً على ارادة المحتكمين احالة النزاع إلى لجنة التحكيم وقد تم ذلك بناء على رغبة طرفي الخصومة، والأصل في الاجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي انها خولفت عليه أقامة الدليل على ما يدعيه.

 

(المحكمة العليا - الدائرة المدنية - الطعن رقم 2004/1336)

 

رد الطاعن الدعوى وتم الاتفاق بينه وبين المطعون ضدهما بعد تبادل المذكرات على احالة النزاع للتحكيم. اختار كل طرف محكماً من قبله وتم اختيار المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم وأصدرت المحكمة قراراً بإحالة النزاع للفصل فيه عن طريق التحكيم وفق مشارطات التحكيم التي تعدها اللجنة. وحددت جلسة 2003/8/9م لإيداع قرار المحكمين، ولكن لم يودع القرار إلا في 2003/11/2م وبعد اعتراض الطاعن عليه والرد على الاعتراض من قبل المطعون ضدهما رفضت محكمة الموضوع الاعتراض وأصدرت حكماً ابتدائياً بناء على قرار التحكيم قضت فيه بأن تعدل حصص الشركاء لتكون حصة الطاعن 40% وحصص المطعون ضدهما 30% لكل منهما وأن تقض الشراكة ويتم تعيين مصف لها على أن يراعي عند التصفية المبالغ التي دفعها