أوجب قانون التحكيم المصري وقانون التحكيم الأردني اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم، والحكمة من تطلب هذا البيان التحقق من صدور حكم التحكيم في نطاق ما اتفق عليه الخصوم، وهو ما يسهل الأمر أمام القاضي المختص بنظر دعوى البطلان أو بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم.
حيث يقال بناء على شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية الموقعة بين الطرف الأول والطرف الثاني والمؤرخة بتاريخ...
وكذلك الأمر إذا ورد اتفاق التحكيم بصورة مشارطة، فإنه يشار إليها في متن القرار، وفي هذه الحالة يتعين أن تشتمل مشارطة التحكيم على المسائل التي يشملها التحكيم أي تعين موضوع النزاع، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
تبدو أهمية تاريخ الحكم في تحديد صدور القرار خلال المواعيد المتفق عليها أو ما نص عليه القانون، ويعتبر التاريخ الذي يثبته المحكم حجة على الخصم، كما أنه بصدور الحكم تنتهي الإجراءات وتنتهي صفة المحكم ومهمته ولا يعني عدم ذكر التاريخ بطلان الحكم
وتاريخ صدور الحكم له أهمية جوهرية حيث إنه يحدد ما إذا كان الحكم قد صدر ضمن المدة المقررة سواء باتفاق الخصوم أم بنص القانون فإذا ثبت صدوره بعد فوات الميعاد اعتبر الحكم باطلاً
حيث تتوقف على الدولة التي صدر فيها الحكم عند تنفيذه، فأحكام التحكيم التي تصدر في دولة أجنبية تسري عليها قواعد تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للمادة (299) من قانون المرافعات .
وتأتي أهمية مكان صدور حكم التحكيم في التحكيم الدولي، فإذا كان تحكيما يخضع لاتفاقية نيويورك فيكون لقانون البلد التي صدر فيها عند طلب تنفيذ الحكم فيعتبر من مبررات رفض طلب التنفيذ إذا كان مخالفاً لقانون بلد التحكيم فيما يتعلق بالإجراءات أو تشكيل الهيئة إذا لم يتفق الأطراف على قانون معين.
وقد أوجب قانون التحكيم توقيع أغلبية المحكمين على قرار الحكم ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى تثبيت أسباب عدم توقيع الأقلية. وقد ذهب رأي من الفقهاء إلى اعتبار الحكم صحيحاً رغم عدم تثبيت أسباب توقيع الأقلية على الحكم.
مع الاحترام للرأي الآخر - أن النص قد قيدنا بذلك فقد ذكر في متن النص أنه يشترط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية وهو يعد من البيانات الإلزامية وبالتالي فإن خلوه من أسباب عدم التوقيع يجعله باطلاً.