أوجب قانون التحكيم المصري وقانون التحكيم الأردني اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم، والحكمة من تطلب هذا البيان التحقق من صدور حكم التحكيم في نطاق ما اتفق عليه الخصوم، وهو ما يسهل الأمر أمام القاضي المختص ينظر دعوى البطلان أو بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم .
حيث يقال بناء على شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية الموقعة بين الطرف الأول والطرف الثاني والمؤرخة بتاريخ .
إذا ورد اتفاق التحكيم بصورة مشارطة، فإنه يشار إليها في متن القرار، وفي هذه الحالة يتعين أن تشتمل مشارطة التحكيم على المسائل التي يشملها التحكيم أي تعين موضوع النزاع، وإلا كان الاتفاق باطلاً.