الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / الهدف من اشتمال حكم المحكمين على صورة من إتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الهدف من اشتمال حكم المحكمين على صورة من اتفاق التحكيم:

"هدف المشرع من إيجاب إثبات صورة من اتفاق التحكيم في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى بطلانه.