الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / الإشارة إلى اتفاق التحكيم

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    25

التفاصيل طباعة نسخ

الإشارة إلى اتفاق التحكيم

   يقصد باتفاق التحكيم اتفاق الطرفين على الالتجاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت، أو غير عقدية ، إلا أن موقف الفقه وكذلك القوانين والاتفاقات اختلفت حول الإشارة أو عدم الإشارة إلى اتفاق التحكيم ضمن القرار التحكيمي إلا أن الاتجاه الراجح يذهب إلى ضرورة الإشارة إليه سواء أكان هذا الاتفاق قد ورد ضمن شرط تحكيمي ، أي الاتفاق مقدماً في العقد على إخضاع المنازعات التي تنشأ عنه للتحكيم والذي قد يرد كشرط من شروط هذا العقد أو كاتفاق منفصل، أو مشارطة تحكيمية والتي يقصد بها اتفاق الأطراف بعقد مستقل على حل نزاعهم القائم عن طريق التحكيم، وقد يسمى أيضاً وثيقة التحكيم. 

   هذا ما ذهب إليه القضاء المصري في جملة من القرارات الطعن 448 لسنة 40 ق جلسة 1987/12/7 س 29 ص 1862 ، ( الطعنان رقما ،2400، 2438 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/2 س 44 ص (301) الطعن 3025 لسنة 59 ق - جلسة 1994/3/27 س 45 ص(561) .

    وتبرز أهمية الإشارة إلى اتفاق التحكيم بأنه يوضح التفاصيل التي كان الطرفان قد اتفقا مسبقاً عليها أي كيفية إجراء التحكيم وما يتعلق به من مسائل مثل آلية اختيار المحكمين القانون واجب التطبيق، مكان التحكيم، وغيرها من الأمور.

   نصت على إذا إتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، إلى التحكيم بمقتضى قواعد الأونسترال للتحكيم، سويت المنازعات عندئذ وفقا لهذه القواعد، رهناً بما يتفق عليه الأطراف من تعديلات، وكذلك الفقرة (2) من المادة (10) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994، وكذلك كان موقف المشرع السوري عندما أورد تعريف اتفاق التحكيم ضمن الأحكام العامة لقانون التحكيم رقم (4) لسنة 2008، والموقف ذاته تبناه قانون التحكيم الانكليزي النافذ في الفقرة (1) من المادة (6) منه، أما عن موقف قانون التحكيم الأردني فلم يورد تعريف لإتفاق التحكيم مكتفياً بذكر المسائل المهمة والمتعلقة به وذلك في المواد (149) ، وكذلك كان موقف قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، فقد بينت المادة (251) منه متى يجوز الاتفاق على التحكيم والتي نصت على: (يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين، والتي يفهم منها جواز الاتفاق على التحكيم بخصوص علاقة عقدية أو غير عقدية.

 وقد أشارت جملة من القوانين إلى وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ، أي لابد من وجود ما يثبت أن الطرفين اتفقا على التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاع، ولقد تبني المشرع العراقي في قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969، هذا التوجه إذ نص في المادة (252) منه على: (لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة...)، ويفهم من نص هذه المادة أن المشرع شدد على أهمية الكتابة وجعلها ركناً للاثبات وليس للانعقاد .

  أما بالنسبة لموقف مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي فقد كان مغايراً فقد نصت الفقرة (1) من المادة (4) منه على: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويعتبر الاتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو تم تبادلهما بوسائل الاتصال الحديثة كالبرقيات أو التلكس أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من تلك الوسائل إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع، إذ يفهم من هذه المادة إنها جعلت الكتابة ركناً للانعقاد، ومن خلال هذه المادة نستطيع القول إن نظرة المشرع للكتابة قد تغيرت .

    وقد ذهبت تشريعات بعض الدول إلى جعل الكتابة ركناً للإثبات كما هو حال المشرع القطري في قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك في المادة (202) منه، وكذلك كان موقف قانون التحكيم الإنكليزي لسنة(1996) في المادة (5)، أما بالنسبة للتشريعات التي اعتبرته ركناً للانعقاد وعدَّتْ البطلان نتيجة لتخلف الكتابة فالمثال عليها قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 عندما بين ذلك في المادة (12) ، وكذلك قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008 في المادة (8)، وقانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 في المادة (10)، أما موقف قواعد الأونسترال للتحكيم فقد اتفقت مع القسم الأول من التشريعات الذين عدوه ركناً للإثبات وذلك في المادة (34).

   ويذكر أن بعض القوانين لا تشترط الكتابة أصلاً في اتفاق التحكيم، كالسويد، والدنمارك، وألمانيا الاتحادية .

107