الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / صورة اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

صورة اتفاق التحكيم 

يجب أن يتضمن قرار التحكيم صورة من اتفاق التحكيم ، أو إشارة إليه للتأكيد على أصل الاتفاق، يوضح التجاء الأطراف لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، كون أن ولاية هيئة التحكيم تتحد وفقاً لهذا الاتفاق، وكذلك معرفة التفاصيل التي كان الطرفان قــــد اتفقا عليها مسبقاً .

 إذ نصت المادة على: "يجب أن يشمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورهم من اتفاق التحكيم ......

   في حين جاءت الفقرة (ج) من المادة (٤١) من قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ على موجز عن اتفاق التحكيم ضمن قرار التحكيم وذلك بنصها : "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز من اتفاق التحكيم..." ، وكذلك ورد في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ المعدل في المادة رقم (۲/۲۷۰) على ضرورة أن يشمل قرار التحكيم على ملخص لاتفاق التحكيم حيث ورد في النص: "...۲. يجب أن يشمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم...".

   أما لجنة الأمم المتحدة (الأونسيرتال) فقد اكتفت في قواعدها وفي الفقرة الأولى من المادة (۱۸) بأنها : أوجبت" على من يقدم صحيفة للمطالبة إلى المدعي عليه أو لكل من المحكمين أن تكون الصحيفة المصحوبة بنسخة من العقد ونسخة من اتفاق التحكيم إذا لم تكن متضمنة للعقد".

107