الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / صورة من إتفاق التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

صورة من إتفاق التحكيم

     ولما كان اتفاق التحكيم هو دستوره و أساس مشروعيته ومنه يستمد المحكم سلطته في الفصل في النزاع، كما يعد الأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع محله من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات ويترتب على عدم وجود الاتفاق المذكور انعدام حكم التحكيم واعتباره كأن لم يكن وذلك لإنعدام ولاية المحكم في إصداره، كما يقع باطلاً الحكم الذي يفضل في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الإتفاق - ولذلك حرصت بعض التشريعات على ضرورة أن يشمل حكم التحكيم على صورة من إتفاق التحكيم مثل التشريع المصرى المادة (٣/٤٣) والقطرى المادة (۲۰۲) والإماراتي (المادة ٥/٥١٢) - وقد اكتفى القانون الأردنى بوجوب اشتمال الحكم على ملخص لاتفاق التحكيم (المادة). وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية عدم اشتمال حكم التحكيم على صورة من وثيقة التحكيم من حالات بطلان الحكم حتى ولو كانت هذه الوثيقة قد أودعت معه قلم كتاب المحكمة المختصة، وذلك تأسيساً على ضرورة أن يستكمل الحكم بذاته شرائط صحته.

    والحكمة من ضرورة اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم هي ضمان الرقابة على مدى التزام المحكم بحدود ذلك الاتفاق، فيكفي الإطلاع على مدونات الحكم لمعرفة ما إذا كان قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم تجاوزه ومن هنا فإن اشتمال الحكم على بيان نقاط النزاع وطلبات الخصوم التى فصل فيها دون اعتراض من أحد الخصوم يحقق الغاية من ضرورة اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم. ومع ذلك فإنه درءاً لاحتمال الطعن بدعوى عـــدم اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم، يكون من الأفضل اثبات نص شرط التحكيم أو مشارطته في مدونات الحكم على أنه إذا كان الشرط المذكور قد ورد في أحد العقود كواحد من بنوده فإنه يكفى اشتمال حكم التحكيم على نص هذا البند فقط دون باقي بنود ذلك العقد.