تتفق قوانين التحكيم ( في كل من مصر المادة - ٤٣ - والأردن المادة - ٤١ - والسعودية المادة - ٤٢- وسوريا المادة (٤٢)، في النص على أن يشتمل حكم التحكيم على صورة عن اتفاق التحكيم، سواء كان على صورة شرط تحكيم ضمن العقد أو اتفاق مستقل قبل نشوء النزاع أو كان في صورة مشارطة تحكيم بعد وقوع النزاع.
وقد جرت العادة في قضايا التحكيم أن يتضمن الحكم فقرة مستقلة عن اتفاق التحكيم تتضمن ملخص لأهم ما تضمنه الاتفاق وفي بعض الحالات تخصص هذه الفقرة من الحكم لكامل اتفاق التحكيم، وفي حالة أخرى يمكن أن يرفق اتفاق التحكيم بالحكم على أن يشار في ورقة الحكم إلى هذا المرفق. ويمكن القول أن شمول حكم التحكيم لإحدى هذه الحالات يكفي لغايات النص.
وعلى اعتبار أن هيئة التحكيم تستمد سلطتها من هذا الاتفاق، فإن الغرض من بيانه في ورقة الحكم هو معرفة حدود سلطة الهيئة التي أصدرت الحكم هذا من جانب، ومن جانب آخر، لكي يكون لحكم التحكيم ذاتيته الخاصة به، وبحيث ترجع المحكمة المختصة للحكم ذاته لتجد فيه كل بيانات التحكيم وأولها اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم.
في مصر قضت محكمة استئناف القاهرة بما يلي " وحيث أن ما تطعن به الجمعية المدعية على حكم التحكيم خلوه من صورة اتفاق التحكيم، وهو نعي في محله، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة (٤٣) من قانون التحكيم توجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات من بينها صورة اتفاق التحكيم، وكان الثابت لهذه المحكمة من إطلاعها على النسخة الأصلية لحكم التحكيم الطعين خلوه من صورة اتفاق التحكيم على نحو ما أوجبه القانون على النحو السالف البيان بما يصمه بالبطلان، وهو ما تقضي به المحكمة".
وإذا كان التمسك ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم، فإن البطلان في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام، لأن الهدف من هذا البيان هو رعاية صالح الخصوم.