نص المشرع السعودي في المادة الأولى من قالون التحكيم الجديد لعام 1433 هجرية على أن اتفاق التحكيم هو عبارة عن ( اتفاق بين طرفين او اكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحکیم وارد في عقد أو في صورة مشارطة تحكيم مستقله ) .
بينما نص المشرع الإماراتي على تعريف التحكيم عموما ولـم يحدد فيه تعريـف مباشرة لاتفاق التحكيم ومثله في ذلك المشرع البحريني والمشرع الكويتي ونـص كـلا منهما على أن التحكيم هو أنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا فيما بينهم على عرض ما قد ينشـا مـن نزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة .
من هذه التعاريف يتضح لنا أن أهم صور الاتفاق على التحكيم هي أنه قد يرد في
صورة شرط أو مشارطة أو اتفاق مستقل عن العقد الأصل أو يكون في صورة إحالة إلى عقد آخر .