يجب ذکر ملخص اتفاق التحكيم في الحكم، فإذا كان اتفاق التحكيم على صورة شرط، فيذكر أن سند ولاية التحكيم هو الشرط الوارد في العقد، ومصدر الرابطة التعاقدية الأصلية.
وإذا كان اتفاق التحكيم على صورة مشارطة، فيكفي أن يذكر ملخصها في صلب الحكم، بذکر نطاق التحكيم، وذلك بتحديد المواضيع التي يجري التحكيم بشأنها.
وحبذا لو حددت اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها ما إذا كان يغني عن ذلك إرفاق صورة من مشارطة التحكيم، لا سيما أن النظام لم ينص على البطلان جزاء لعدم ذکر ملخص اتفاق التحكيم؛ ولذلك فإن البطلان لا يمكن افتراضه، وعلى من يتمسك بالبطلان أن يثبت أن الغاية من هذا البيان لم تتحقق، وهي هنا رعاية مصلحة الخصوم، بمعرفة أن هيئة التحكيم حكمت في حدود نطاق التحكيم.
فإذا حكمت هيئة التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، فإن ذلك من أسباب بطلان الحكم المذكورة في المادة الخمسين.
ولقد وقع بعض مميزات نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الجديد في خلط بين ذكر ملخص اتفاق الخصوم في ذات الحكم، وبين إرفاق صورة من اتفاق التحكيم مع الحكم عند طلب تنفيذه الوارد في المادة الثالثة والخمسين.
فالنظام في المادة الثانية والأربعين لم يستوجب إرفاق صورة من اتفاق التحكيم، أو ذکر اتفاق التحكيم في ذات الحكم، بل اكتفى بذكر ملخص اتفاق التحكيم، لكن النظام اشترط في المادة الثالثة والخمسين منه إرفاق صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وهذا في حالة طلب تنفيذ الحكم، وليس إصدار الحكم.
ويؤيد رأينا بعدم اشتمال الحكم على صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم نص المادة الرابعة والأربعين؛ من أن الهيئة تودع أصل الحكم فقط دون أن تشير إلى وجوب إرفاق أي مستندات أخرى مع الحكم.
ولا نؤيد أيضا ما قرره البعض الآخر من ترتيب البطلان على عدم تضمين الحكم صورة من اتفاق التحكيم في الحكم.
وترجع أهمية ذکر ملخص اتفاق التحكيم إلى الرغبة في التأكد من عدم خروج المحكم عن حدود مأموريته؛ لأن ولايته محدودة بالفصل في المسائل الواردة في اتفاق التحكيم.
فذكر ملخص الاتفاق يهدف إلى التسهيل على قاضي البطلان أن يطلع على تلك المسائل.
والأسلم - في وجهة نظري - هو إرفاق صورة من اتفاق التحكيم مع حكم التحكيم