الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / صورة من موجز إتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    164

التفاصيل طباعة نسخ

صورة من موجز إتفاق التحكيم:

يعد إتفاق التحكيم من المستندات الضرورية التي نص كلا المشرعين المصري والكويتي على إنها من مشتملات حكم التحكيم، إلا أن إتفاق التحكيم وفقا للتحكيم القضائي بالقانون 1995/11،قد يلجأ إليه الأطراف إجباريا دون أن يكون هناك مجالا لاتفاق التحكيم أو مشارطته.

إتفاق التحكيم وفقا لقانون المرافعات الكويتي وقانون التحكيم المصري: .

لم يعد المشرع الكويتي بتعريف إتفاق التحكيم، على عكس المشرع المصري إذ حسنا فعل بتعريفه لاتفاق التحكيم في المادة (1/10) من قانون التحكيم 27 لسنة 1994، ومع ذلك نصت المادة (173) من قانون المرافعات الكويتي على أنه: "يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين"، وهي بذلك تشير إلى جواز التحكيم من جهة، وإلى صورتيه: شرط التحكيم، ومشارطة التحكيم، من جهة أخرى، ومساوية بين الصورتين في اشتراط الكتابة لإثباتهما؟. وليس لصحتهما كما في القانون المصري . ودون أن يتطلب المشرع الكويتي في الصورتين تبيان الموضوع المراد التحكيم فيه بشكل خاص أو بتحديد معين، " فيكفي بيانا لذلك الموضوع إثبات المحل الذي يدور في نطاقه النزاع بغير حاجة إلى إيراد أوجه النزاع التي أبرمت المشارطة للتحكيم فيها أو ذات أوجه النزاع التي يتناولها شرط التحكيم، مادام أن الطرفين قد حددا فيما بعد أمام هيئة التحكيم ولدى بدء الإجراءات مناحي المنازعات التي يطلبان من المحكمين بحثها وإصدار حكم فيها".

وعبارة: " كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات... ، الواردة في المادة (173) قانون المرافعات الكويتي لاتفهم على إطلاقها فقد استثنى القضاء الكويتي منها المسائل المستعجلة، فقضي بأن: "...لا يجدي الطاعنة في هذا المجال ما تذرعت به من الشركة المطعون ضدها الأولى لم تتمسك بشرط التحكيم في دعوى مستعجلة قامت بينهما نلك أنه من المقرر طبقا لما تقضي به المادة (173) من قانون المرافعات الكويتي أن التحكيم لا يشمل المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك بمعنى الإتفاق على التحكيم إنما ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل ولا يمتد إلى المسائل المستعجلة إلا إذا نص صراحة على إمتداده إليه".

ولقد عرفت محكمة التمييز الكويتية إتفاق التحكيم على أنه: " عقد يتفق طرفاه بمقتضاه على عرض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما، على فرد أو أفراد متعددين ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختصة، وهو ككل عقد يتم بالإيجاب والقبول، ولكنه لا يثبت إلا بالكتابة، رغبة في تفادي النزاع حول إثبات محتوياته، وعلى ذلك فإنه يجب لإتمامه وإنعقاده أن يكون القبول مطابقة للإيجاب في كل المسائل التي إتجهت إرادة الطرفين إلى الإتفاق عليها.