يوجب القانون اشتمال الحكم في صورة من اتفاق التحكيم ، حيث أنه لا ولاية لهيئة التحكيم على ما يجاوز ما اتفق الأطراف على حلة بالتحكيم، ويفيد تضمن الحكم اتفاق التحكيم في تسهيل الأمر أمام القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم. أو القاضي المرفوع أمامه دعوی بطلان الحكم الفصله في مسائل لايشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق.
حيث أن صراحة نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون التحكيم
تدل على ضرورة تضمین الاتفاق في صلب الحكم ذاته ، حيث أنها توجب ان يشتمل الحكم على صورة من اتفاق التحكيم ، باعتباره شرطا شكليا.