يجب أن يحتوي حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم، سواء أكان الاتفاق على التحكيم قد تم بصورة شرط أم مشارطه.
والغرض الأساسي من ذكر هذا البيان هو التحقق من حدود سلطة المحكمين، المستمدة من اتفاق التحكيم، حيث إن ولاية هيئة التحكيم تتحد في ضوء هذا الاتفاق، ولا يجوز للهيئة الفصل فيما يتجاوز ما اتفق عليه الطرفان، وبالتالي فإن تضمين الحكم اتفاق التحكيم، يسهل الأمر أمام القاضي المرفوع أمامه دعوی البطلان، بسبب الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق، وفي ذلك رعاية المصالح الخصوم.
ومن صریح نص المادة (3/43) فإنه لا يكفي مجرد إرفاق صورة من اتفاق التحكيم بأصل حكم التحكيم، وإنما يجب تضمين اتفاق التحكيم في صلب الحكم ذاته، وفيما عدا ذلك فإنه يكون قد تخلف أحد البيانات الأساسية التي يتطلبها المشرع في الحكم، وبالتالي يكون سببا لبطلان حكم التحكيم.