الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / صورة من اتفاق حكم التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

وفقاً لصريح نص المادة (3/43) من قانون التحكيم المصري، يجب أن يحتوي حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم، سواء أكان الاتفاق على التحكيم قد تم بصورة شرط أم مشارطه.

والغرض الأساسي من ذكر هذا البيان هو التحقق من حدود سلطة المحكمين، المستمدة مـن اتفـاق التحكيم، حيث إن ولايـة هيئة التحكيم تتحـد في ضـوء هـذا الاتفاق، ولا يجوز للهيئة الفصل فيمـا يتجاوز مـا اتفـق عليـه الطرفان، وبالتالي فإن تضمين الحكـم اتفـاق التحكيم، يسهل الأمـر أمـام القاضـي المرفـوع أمامـه دعـوى البطلان، بسبب الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق، وفي ذلك رعاية لمصالح الخصوم.

ومـن صـريـح نص المادة (3/43) فإنه لا يكفـي مجـرد إرفاق صـورة مـن اتفـاق التحكيم بأصـل حكـم التحكيم، وإنمـا يجـب تـضمين اتفاق التحكيم في صـلب الحكم ذاته، وفيما عدا ذلك فإنـه يـكـون قـد تخلـف أحـد البيانات الأساسية التي
يتطلبها المشرع في الحكم، وبالتالي يكون سبباً لبطلان حكم التحكيم.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أكدت على ضرورة أن يشتمل حكم التحكيم ذاته على صورة من اتفاق التحكيم، ورتبت على إغفـال هـذا البيان بطلان الحكم، وقد أكدت هذا أيضاً في حكم حديث لها بتاريخ (2007/2/27) جاء فيه: (بـأن الـنص في الفقرة الثالثـة مـن المـادة 43 مـن القـانون رقـم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على : صـورة مـن اتفاق التحكيم " إنما يدل على أن المشرع هـدف مـن وجـوب إثبـات هـذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة مـن اتفـاق التحكيم، رعايـة لصالح الخصوم فهـو بـذلك بيـان جـوهـري لازم لـصحة الحكم، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقـاً بـأوراق الدعوى التحكيمية، ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام، بحيث لا يقبل تكملة ما نقض منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر).