الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صورة إتفاق التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / صورة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1083

التفاصيل طباعة نسخ

 

وطبقاً للمادة 56 من قانون التحكيم يجب أن يرفق بالعريضة: 

1- أن يرفق أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة منه. والمقصود: بالصورة الموقعة الصورة التي تنص المادة 1/44 من قانون التحكيم على قیام هيئة التحكيم بتسليمها إلى كل من الطرفين موقعة عليها من المحكمين الذين وافقوا على الحكم.

2- أن يرفق صورة من اتفاق التحكيم: وقد يكون هذا الاتفاق في شكل مشارطة مستقلة أو في شكل شرط يتضمنه العقد الأصلي بين الطرفين (مادة۱/۱۰ من قانون التحكيم)، كما يمكن أن يكون في شكل احالة إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم (مادة۲/۱۰ من قانون التحكيم).

وأخيرا فقد يكون الاتفاق في شكل رسائل أو برقيات أو فاكسات أو تلكسات متبادلة بين الطرفين (مادة ۱۲ من قانون التحكيم)؛ ولأن الاتفاق على التحكيم يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً (مادة ۱۲)، فإن

 3- أن يرفق ترجمة باللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن الحكم صادر بها. ويجب أن تكون هذه الترجمة ترجمة رسمية. على أنه وفقا المادة 3/56 من قانون التحكيم، يمكن أن تكون هذه الترجمة "م صدقا عليها من جهة معتمدة. وهي صيغة تتطلب صدور قرار من وزير العدل باعتماد جهات محددة للقيام بالترجمة. وقد خولته المادة الثانية من قانون إصدار قانون التحكيم هذه السلطة.

4- أن يرفق صورة من محضر إيداع حكم التحكيم. ويتم ايداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المختص رئيسها باصدار أمر التنفيذ والسالف الإشارة إليها. والمقصود بالصورة هنا: الصورة الرسمية لمحضر الإيداع والتي تنص المادة 41 من قانون التحكيم على حق كل من الطرفين في الحصول عليها. فلا يكفي ارفاق صورة ضوئية من هذا المحضر أو من صورته الرسمية.

. 5- أن يرفق صورة ورقة اعلان الحكم الى المحكوم عليه، وهو اعلان يتم بورقة محضرين وفقا للقواعد العامة. وقد مضت الإشارة إلى ذلك.