توجب المادة (م ۱۸۳ مرافعات أن يشتمل الحكم على صورة من اتفاق التحكيم أو شرطه ،وهذا الاتفاق هو الذي يحتوي على إحالة موضوع النزاع للتحكيم كما يحتوي على تسمية أطراف التحكيم وعلى تحديد موضوع النزاع الذي يصدر بشأنه الحكم التحكيمي وعلى تشكيل هيئة التحكيم من محكم منفرد أو أكثر ومعالجة حالات امتناع محكم أو أكثر عن الاشتراك في التحكيم كما يتم الاتفاق على مكان وزمان انعقاد هيئة التحكيم وعلى مدى تمثيل الأطراف في الخصومة والمدة التي يستغرقها التحكيم وإمكانية تحديده بموافقة الطرفين أو بقرار تصدره هيئة التحكيم تخطر به الطرفان بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، يضاف إلى كل ذلك تحديد الصفة النهائية لحكم التحكيم وقابليته أو عدم قابليته للطعن بطرق الطعن المختلفة وتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما لم يرد بشأنه نص في هذه المشارطة .
ومع أن اتفاق التحكيم كأي عقد يتم بالإيجاب والقبول، إلا أنه لا يثبت إلا بالكتابة رغبة في تفادي النزاع حول إثبات محتوياته وهو منطق طبيعي لأنه لا يمكن بيان الشروط الاتفاقية إلا إذا كانت مكتوبة خاصة وأن اتفاقية التحكيم قد تنعقد حال قيام النزاع بين أطراف الخصومة أو وقت إبرام العقد الأصلي وقبل طروء أي نزاع بشأنه بين أطرافه ".
وقد جاء حكم القضاء عندنا شاملاً لكل ما سبق ذكره حيث أفاد بأن المادة ٢٦١ من قانون المرافعات الصادر بالمرسوم الأميري رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ المنطبق على واقعة الدعوى وتقابل المادة ۱۸۳ مرافعات جديدة. أوضحت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم ومنها صورة من الاتفاق على التحكيم وإذا كان مقصد الشارع من هذا البيان هو التحقق من صدوره حكم المحكمين في نطاق ما اتفق عليه الخصوم فإن كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض تتحقق به غاية الشارع، فإذا كان الأمر كذلك وكان الثابت من حكم المحكمين موضوع النزاع أنه بعد أن أورد أن المدعي والمدعى عليه قد اتفقا على الالتجاء للتحكيم بموجب الاتفاق المؤرخ في ۷۹/۱/۲٠، أورد نصاً حرفياً لذلك الاتفاق بما حواه من بيان للعقد موضوع النزاع وتاريخ وأعضاء هيئة التحكيم واسم محكم كل من طرفي النزاع ونطاق ما تنظره تلك الهيئة من منازعات وبيان الميعاد الذي يتعين أن يصدر خلاله حكم المحكمين ومن نزول الطرفين عن حق الاستئناف ومن الاتفاق على أتعاب المحكمين، فإن ما أثبته ذلك الحكم يكون محققاً لما ابتغاه الشارع من تضمين حكم المحكمين لصورة الاتفاق على التحكيم.