تنص المادة (53) من الدستور الكويتي على أن : " السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور " ، كما جاء في المادة (16) مـن قـانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة 1990 علـى أن : " تصـدر الأحكـام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير البلاد " ، ومن المبادئ المستقرة في قضاء التمييز الكويــتي أن النصين الـســابقين فيهمـا دلالـة واضحــة على أن : " الأعمال التي يلزم النص فيهـا علـى صـدورها باسـم صاحب السمو أمير البلاد هي الأحكام أو ما يعتبر بمثابة أحكـام مـن الأع المرتبطة بخصومة قضائية "
لقد تعرضت محكمة النقض المصرية إلى أنه إذا كانت عبارة "باسم الشعب المقررة وفقاً للمادة ( ٢٠ من قانون السلطة القضائية ) والمادة ( ٧٢ من الدستور المصري ) من بيانات الحكم ، وانتهت المحكمة إلى أن : " هذا البيان لا يعتبر من بيانات حكم التحكيم ، أو حكم القضاء على أساس أن النص في الدستور وفـي قانون السلطة القضائية إنما يفصح على أن ذلك مفترض ولا يتطلب عمل إيجـابي من أحد ؛ ومن ثم فإنه إذا صدر الحكم ولم يدون فيه ما يفيد أنه صدر باسم الشعب فإن ذلك لا ينال من شرعية الحكم ولا يمس واقعيته "