الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الديباجة / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / الديباجة

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    19

التفاصيل طباعة نسخ

الديباجة :

والديباجة تتضمن تاريخ الحكم ، ومكان التحكيم، وأسماء المحكمين وعناوينهم، وأسماء أطراف التحكيم وعناوينهم.

وقد إستقر القضاء المصري على أن إغفال ذكر بيان صدور حكم التحكيم أو القضاء بإسم الشعب لا يؤدي إلي بطلان الحكم"، وقد إختلفت بعض التشريعات المقارنة مع هذا الحكم ( إذا كان حكم التحكيم يصدر بإسم الشعب أم بإسم الدولة )، ومنها الكويت والتي تشترط صدور حكم القضاء أي حكم التحكيم بإسم سمو أمير الكويت، وإلا كان الحكم باطلا.

ويشترط أن يذكر في الديباجة إسم المحكم أو هيئة التحكيم، وأسماء أطراف التحكيم، وإلا كان حكم التحكيم باطلا، ومع ذلك لا يقع البطلان إذا ورد البيان الناقص في أي مكان في باقي أجزاء الحكم، كان يرد إسم المحكم في آخر الحكم، عقب ذكر المنطوق وقبل التوقيع على الحكم أو أن يرد إسم أطراف التحكيم في صلب الحكم، وأما بيان مكان إقامة المحكم أو طرفي النزاع فهو بیان غیر جوهري، ولا يترتب على تخلفه البطلان.

ثانيا: الصلب:

وأما الصلب فيتضمن عرض مبسط لوقاع النزاع، وطلبات الأطراف، ومستنداتهم، وأوجه دفاعهم، وصورة من إتفاق التحكيم الذي يحدد مهمة المحكم، ثم يذكر المحكم أسباب الحكم التي استند إليها، والتي أوصلته إلى النتيجة التي حسم بها النزاع .

ويتفق القانون الإنجليزي مع القانون المصري في منح الأطراف حق إعفاء المحكم من تسبيب حكم التحكيم، حيث نصت المادة رقم 4/52 من قانون التحكيم الإنجليزي رقم 23 لسنة 1996 على :

" يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ( مسببا ) إلا في حالة الحكم التحكيمي بشروط متفق عليها أو إذا نص الأطراف على إعفاء المحكمين من التعليل " .

ويتفق أيضا القانون السوري مع القانون المصري في منح الأطراف حق إعفاء المحكم من تسبيب حكم التحكيم، حيث نصت المادة رقم 3/42من قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة ۲۰۰۸م على :

" يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم " .

في حين نصت أغلب التشريعات المقارنة على بطلان حكم التحكيم في حالة عدم ذكر الأسباب، ومن ضمن هذه التشريعات :

١. التشريع الكويتي، حيث نصت المادة رقم 183 من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980 على ( يصدر حكم المحكمين باغلبية الآراء ويجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على. ... ومستنداتهم وأسباب الحكم ).