الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الديباجة / الكتب / التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة /  صياغة حكم التحكيم

  • الاسم

    التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    218

التفاصيل طباعة نسخ

 صياغة حكم التحكيم:

حكم المحكمين هو نهاية المطاف بالنسبة إلى اجراءات التحكيم والغاية التي سعى إليها طرفا النزاع من أجل حسمه بصفة نهائية، ومن ثم وجب إفراغه في الشكل الذي رسمه القانون وإشتماله على جميع البيانات الجوهرية اللازمة لوجوده، وإحكام صياغته على نحو يضمن خلوه من العوار الذي قد يفتح الباب أمام الطعن فيه وإبطاله، فيضيع بذلك الجهد والوقت والمال الذي أنفق في إجراءات التحكيم.

وحتى تكون الصياغة محكمة فإنه تجب مراعاة البساطة والوضوح في عبارات الحكم دون إطناب ممل أو إيجاز مخل، كما تلزم مراعاة التسلسل المنطقي في عرض وقائع النزاع وطلبات الخصوم وأوجه دفاعهم، ثم الرد بعد ذلك على كل أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها الخصوم والفصل في جميع طلباتهم، وتقديم الأسباب المؤدية إلى الحل الذي قرره الحكم حسماً للنزاع إذا كان ذكرها واجباً، ذلك أن عدم التسبيب عند لزومه يُعدم الحكم ويفقده مقومات ،وجوده بيد أنه ما دام ليس لمحكمة البطلان مراجعة سلامة الأسباب التي قدمها الحكم لقضائه، فإنه يكفي في هذا الخصوص وجود علاقة منطقية بين تلك الأسباب والمنطوق بقطع النظر عن مدى صحة هذه الأسباب ومطابقتها للواقع والقانون.

 أثر تناقض الأسباب:

القضاء الفرنسي جری لمدة طويلة على إعتبار التناقض في أسباب حكم التحكيم مساوياً لعدم التسبيب فيؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان ذكر الأسباب من أحوال الأسباب واجباً، كما اعتبر قانون القضاء البلجيكي تناقض ۲/۲۰۲) بينما نص القانون الكويتي على جعل تلك المهلة عشرة أيام (المادة ١٨٤) أما بطلان حكم التحكيم (المادة (١٧٠٤ / طـ وتبعه في ذلك أيضاً قانون المرافعات الإيطالي (المادة) (٤/۸۲۹) وفي رأينا أن هذا المذهب محل نظر، ذلك أنه يكفي لصحة حكم التحكيم أن يكون مسبباً - إذا كان ذكر الأسباب واجباً - أما مضمون هذه الأسباب أو صحتها فمسألة تخرج عن رقابة قاضي البطلان، وبعبارة أخرى يكفي أن يتضمن الحكم المذكور رداً على إدعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية ولا يهم بعد ذلك مضمون هذا الرد أو مدى سلامته من الناحيتين الواقعية والقانونية - اعتباراً بأن البطلان ليست طعناً بالاستئناف على حكم التحكيم. ومن ناحية أخرى، فإنه لا محل للقول أن تناقض الأسباب يشبه عدم ذكرها في الحكم، لأن أنهما متطابقان أو أنهما شيء واحد، ذلك أن خلو الحكم من الأسباب هو عيب شكلي Vice de Form بينما تناقض الأسباب هو Vice de Fond يشوب الواقع ويقع بين الأسباب الواقعية، فهو ليس عيباً شكلياً فلا يكون التناقض بين الأسباب الواقعية والأسباب القانونية، بین الأسباب القانونية، ومن هنا فإن البحث عن تناقض في أسباب الحكم يفرض إبداء الرأي في موضوع النزاع وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان. وإذا كان تناقض الأسباب الواقعية في الحكم الذي يصدره قضاء الدولة أسباب الطعن عليه بالنقض، فإن الحال يختلف بالنسبة إلى تناقض أسباب حكم التحكيم، ويرجع ذلك إلى اختلاف دور محكمة النقض بالنسبة إلى الرقابة على قضاء محكمة الموضوع عن الدور المطلوب محكمة من الإستئناف في الرقابة على أحكام التحكيم فتناقض الأسباب الواقعية مثله هنا مثل الغياب الكلي للأسباب كلاهما يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القاعدة القانونية على واقع النزاع – الذي يختص قاضي الموضوع وحده باستخلاصه وبالتالي لا يمكن للمحكمة المذكورة الإعتماد في هذا الخصوص على الأسباب المتناقضة، أما رقابة محكمة الإستئناف - كمحكمة بطلان - على حكم التحكيم فإنها لا تتسع لبحث مدى صحة هذا الحكم سواء فيما يتعلق بفهم الواقع أو تطبيق القانون، ومن ثم فإن تناقض الأسباب واقعية كانت أم (قانونية لا يُعجزها عن القيام بدورها أن المحكمين قد تناولوا الرد على التأكد ادعاءات الخصوم وما أبداه كل منهم من دفاع جوهري بقطع النظر عن مدى في الرقابة التي ترمي إلى صواب أو خطأ هذا الرد لأن ذلك يتعلق بموضوع النزاع، ومن هنا فقد استقر قضاء محكمة استئناف القاهرة منذ ۱۹۹۷ على أسباب حكم أن تناقض التحكيم لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها حصراً في المادة (٥٣) من قانون التحكيم). وقد عدل القضاء الفرنسي مؤخراً عن مذهبه الذي كان قد استقر عليه طويلاً إذ قضى بعدم إعتبار تناقض أسباب حكم التحكيم من أحوال بطلانه . كذلك فإن القضاء الإيطالي لا يعتبر تناقض الأسباب مساوياً لغياب التسبيب المعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة (٨٢٩/ ۱) من قانون المرافعات إلا إذا كان التناقض المذكور بدرجة لا تسمح بمعرفة وبالمثل لا يعتبر تناقض أسباب حكم القرار الوارد في المنطوق التحكيم من أحوال بطلانه طبقاً للقانون الدولي الخاص الفيدرالي السويسري، أما في انجلترا فإن للقاضي أن يطلب إيضاحات من هيئة التحكيم لرفع التناقض الواقع في أسباب حكم التحكيم لرفع التناقض الواقع في أسباب حكم التحكيم وذلك إعمالاً لسلطته طبقاً للفصل (٤/٧٠-ب) من قانون التحكيم سبب لسنة ١٩٩٦.