الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الديباجة / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / ديباجة الحكم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    231

التفاصيل طباعة نسخ

ديباجة الحكم:

بحكم القاعدة العامة في معظم التشريعات، صدور الأحكام القضائية باسم الشعب. (٢) أو باسم الملك أو باسم الأمير ... وإذا كانت هذه المسألة تتعلق بديباجة الحكم القضائي وهي ملزمة بحكم القانون، فهل يتوجب أيضاً كتابتها في ديباجة أحكام التحكيم؟

باعتقادنا، أن هذه العبارة تمثل إجراءً شكلياً ولا تعتبر جوهرية، وبالتالي إذا كان هذا الإجراء ملزماً للقاضي الرسمي، بحيث يجب إتباعه في قضاء الدولة، نعتقد أنه لا يجب أن يمتد إلى قضاء التحكيم، مع الأخذ في الاعتبار أنه في التحكيم التجاري الدولي الذي تكون في الغالب أطرافه من دول مختلفة ويكون المحكمين فيه منتمين إلى جنسيات وأحياناً ديانات مختلفة، فإنه يستحيل وضع مثل هذه العبارة في ديباجة الحكم... ولذلك فإن خلو حكم التحكيم لمثل هذه العبارة لا يؤثر عليه ولا ينقص منه شياً ولا يعرضه للبطلان.

ويلاحظ أن التطبيقات القضائية اختلفت في هذه المسألة. على سبيل المثال في سوريا قالت محكمة البداية المدنية أن " صدور حكم التحكيم باسم الشعب العربي السوري شرط جوهري. وفي مصر " قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه " ليس مطلوباً في أحكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية".

(114)