وهناك مسألة هامة تتعلق بديباجة الحكم القضائي المفروضة بحكم القانون، فيما إذا كان يتوجب كتابتها أيضاً في الأحكام التحكيمية أم لا . ونقصد بذلك أن الحكم القضائي في الدول العربية، يجب أن يصدر باسم جهة معينة، مثل الملك أو الأمير أو الشعب. والسؤال المطروح هنا فيما إذا كان يتوجب ذكر هذه العبارة في حكم التحكيم أم لا. وقبل الإجابة على هذا التساؤل يجدر القول بأن هذه العبارة، هي إجراء شكلي ،محض، تم تقنينه في النصوص بشكل تقليدي متوارث، وأصبح ملزماً للقضاء تطبيقاً للقانون. وخشية نسيان هذه العبارة عند تلاوة الحكم القضائي، أصبحت تطبع على أوراق المحاكم مسبقاً بصيغة نموذجية. وإجراء شكلي، على هذا النحو، ليس جوهرياً، ولا يمكن اعتباره من إجراءات التقاضي الأساسية التي يتوجب على المحكم إتباعها ، حتى لو لم يكن معفى من التقيد بقواعد الأصول وإجراءاته، وهو فرض نادر الوقوع في الحياة العملية. وما نخلص إليه أن هذا الإجراء، إذا كان لا بد من إتباعه في الأحكام القضائية، نرى أن ذلك لا يمتد ليشمل أحكام التحكيم، وبالتالي، فإن خلو الحكم التحكيمي منه لا يؤثر عليه سلباً .