من المهم أن يبين المحكمون كيفية تسوية النزاع، أي يقع على عاتقهم توضيح ماذا يقع على كاهل كل طرف من الأطراف.
لذلك فإن القرار التحكيمي لا بد أن يتضمن حسم جميع المسائل المعروضة على التحكيم، وفي حالة وجود نقص في القرار كأن يغفل المحكمون عن ذكر بعض الأمور المهمة في القرار، فهنا يُعد القرار ناقصاً ويمكن لكل طرف أن يطلب من المحكمين إكمال النقص بإصدار قرار تكميلي أو إضافي.
وكذلك الحال بالنسبة لتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن ترد في القرار إذ يحق للأطراف تقديم طلب إلى المحكمين لغرض تفسير القرار الذي أصدروه ، وهذا ما نلمسه في جملة من القوانين والاتفاقيات ، إذ تعمل اغلب القوانين والاتفاقيات إلى النص على هذه المسألة، لذلك يعد مصدر التزام المحكم بالتصحيح والتفسير أو الاضافة هو التزام قانوني بالدرجة الاساس، كما يمكن للأطراف الاشارة إلى هذا الالتزام في اتفاقهم التحكيمي.
ونستنتج مما سبق أن المحكمين تكون لهم سلطة إصدار القرار الإضافي، وذلك لحسم بعض الطلبات التي قد تستجد أثناء إجراءات التحكيم، كما هو الحال عند التأخير في تسليم البضائع، أو المطالبة بالتعويض عن الفوائد.
كما أن المحكمين يملكون سلطة تفسير القرار التحكيمي، وكذلك تصحيح الأخطاء المادية والحسابية والمطبعية أو أية أخطاء أخرى غير مقصودة ، إلا أن المحكم لا يملك هذه الصلاحيات السابقة إلا أذ توفر شرطان أساسيان:
1- ألا يكون ميعاد التحكيم قد انقضى، لأنه بفوات هذا الميعاد تزول سلطته ما لم يتفق من جديد على التحكيم بقصد تفسير حكمه.
2- ألا يكون قد تم إيداع الحكم الموضوعي قلم كتاب المحكمة.
لأنه بهذا الإيداع تنقضي سلطة المحكم، ما لم يتفق من جديد على غير ذلك، ومتى ما انقضى ميعاد التحكيم، أو متى تم إيداع الحكم، فأن سلطة تفسير حكم المحكم أو تصحيح ما وقع بمنطوقه من أخطاء مادية أو الفصل في بعض الأمور التي اغفل عنها، تنتقل إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .