الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تعريف منطوق الحكم وأهميته / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / منطوق الحكم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

منطوق الحكم

١ - تعريفه وأهميته

    منطوق الحكم يعد بيانا من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم وهو القرار الصادر في النزاع والأسباب التي يستند إليها القرار، لذا قضى بأن: "بناء الحكم يتكون من ديباجته وأسبابه ومنطوقه فإذا ما حدث خطأ في ديباجة الحكـــم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أى شك في حقيقة أحد الخصوم فإن الخطأ الوارد يكون مجرد خطأ مادى لا يترتب عليه البطلان ، وهو قـرار المحكمــة الـذى انتهت إليه في القضية والذي تلى في الجلسة العلنية للنطق بالحكم، والجزء النهائي من الحكم والذي يتضمن قرار القاضي بمنح الحماية القضائية، فتحسم فيه المحكمة النزاع وتؤكد به حقوق الخصوم، ويجب أن تتطابق عناصر المنطوق مع طلبات الخصوم، فلا تزيد عنها ولا تقل، وإلا يكون الحكم قد قضى بأكثر ممـا طلبه الخصوم، أو بأقل مما طلبوه، فإذا لم تتطابق مع طلبات الخصوم أو كانت أجزاء المنطوق يتناقض بعضها البعض كان ذلك سبب الطعن في الحكم بالتمــاس إعادة النظر ، فالنص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذى اغفلته لأن عبارة: ورفضت ما  

عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا .

   والنص فى المادة (۱۸۳) مرافعات كويتي، والمادة (٣/٤٣) تحكيم مصرى على أن يشتمل حكم المحكمين على منطوقه، يعنى أن يتضمن حكــم المحكمين قضاء من المحكمين فى النزاع محل اتفاق التحكيم، حتى يمكن تنفيذ هذا الحكم، فيلتزم المنطوق حدود طلبات الخصوم ونطاق إتفاق التحكيم.

   والمقرر في قضاء التمييز : "أن المعول عليه فى الحكم والذى يحــــوز حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وفى تحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة".