الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / منطوق الحكم

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

منطوق الحكم:-

   ويقصد بالمنطوق كل قرار أوردته هيئة التحكيم في حكمها الصادر في خصومة التحكيم التي تنظرها وهو يرد عادة في نهاية الحكم بعد عبارة لهذه الأسباب، وهو الجزء من الحكم الذي يفصل في نقط النزاع، والذي يجب الرجوع إليه لتحديد طبيعة ومدي القرار القضائي في شأن الحقوق والمراكز القانونية المتنازع عليها، وعليه يرد التنفيذ الجبري.

   وقد اختلفت الآراء في تحديد ما هو المنطوق هل هو بالمعنى الشكلي الضيق أي: الجزء المخصص ليضع فيه القاضي حكمه، أم المنطوق بالمعنى الموضوعي أي إجابة المحكمة بالرفض أو الإيجاب على طلبات الخصوم أيا كانت هذه الإجابة، وفي أي مكان بالحكم. 

   واستقر القضاء علي قبول امتداد حجية الحكم لتشمل الأسباب الضرورية واللازمة للمنطوق، وكذلك الأسباب التي تفصل في جزء من موضوع النزاع، رغم ورود هذا الفصل خارج منطوق الحكم، فقضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده، وإنما هو في ذات القول الفصل في الدعوي أيا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، واعتبار أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد علي المنطوق من قوة الأمر المقضي والمرجح هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخي نتيجة له ر فهو المنطوق بمعناه الموضوعي الواسع.

   ولا تقوم مكنة طلب التفسير إلا إذا وقع إبهام أو غموض في منطوق الحكم، وتقرير وجود إبهام أو غموض في المنطوق هي من سلطات هيئة التحكيم، فإن رأت أن الحكم واضح برفض طلب التفسير دون التقدير الشخصي لأطراف الخصومة وذلك حتى لا يتخذ التفسير ذريعة وتحايلاً لتعديل الحكم والتغيير فيه، سواء بالحذف أو الإضافة أو التبديل أو التعديل بأية صورة كانت لما فيه مساس بحجية الأمر المقضي.