الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / النطق بالحكم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

النطق بالحكم

   يستفاد من نص المادة (174) المتقدم إنه يتعين لصحة إصدار الحكم أن تنطق به المحكمة بعد انتهاء المداولة. والنطق بالحكم هنا يعني قراءة أسباب الحكم ومنطوقه أو منطوقه فقط بصوت مرتفع في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً وهذا البطلان من النظام العام لأنه لا يتعلق بمصلحة خاصة وهذا ما أكدته المادة (18) من قانون السلطة القضائية ونستنتج من هذه المادة أن الحكم يجب أن يكون مكتوباً للنطق به؛ ذلك لأن عبارة "تلاوته تفيد أن الكتابة هي شرط في الحكم فلا يجوز النطق به شفاهة من دون كتابته. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة النطق بالحكم تكون في حضور جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة.

   وبمجرد نطق المحكمة بالحكم تستنفد ولايتها بشأن الدعوى، فلا تملك العدول عن حكمها أو تغييره بعد النطق به، وكل ما تملكه هو تصحيح ما شابه من أخطاء مادية وفقاً للقانون، فالحكم يعتبر قد صدر من تاريخ النطق به والمحكوم عليه يعتبر عالما به ويكون قابلا للطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً.