منطوق الحكم هو نص ما قضت به هيئة التحكيم في الطلبات المقدمة من الخصوم. ويعد المنطوق ركن الحكم الأساسي والغرض الأصلى منه والتي تتحدد الحقوق والمراكز القانونية للخصوم المحكوم به، لذلك فهو وحده الذي يحوز الحجية، وهو الذي يطعن فيه المحكوم عليه. ونستطيع أن نقول أنه بعبارة أخرى هو محل العمل القضائي أي الحكم.
ويجب أن يتضمن حكم التحكيم منطوقه صراحة. وقد يكون المنطوق ضمنيا كأن يبرز المحكم جميع طلبات المدعى مثلا، ثم يذكر أنه قد حكم للمدعي بجميع ما طلبه.