منطوق الحكم هو نص ما قضت به هيئة التحكيم في الطلبات المقدمة من الخصوم. ويعد المنطوق ركن الحكم الأساسي والغرض الأصلى منه والتي تتحدد الحقوق والمراكز القانونية للخصوم المحكوم به.
ويجب أن يتضمن حكم التحكيم منطوقه صراحة. وقد يكون المنطوق ضمنيا كأن يبرز المحكم جميع طلبات المدعى مثلا، ثم يذكر أنه قد حكم للمدعى بجميع ما طلبه.
وتقضى المادة (٢/٦٨/و) من قانون التحكيم الإنجليزي صراحة بطلان حكم التحكيم، إذا كان هناك غموض، أو إبهام في منطوقه.