يعد عدم النطق الحكم في جلسة علنية أحد أسباب بطلان أحكام القضاء العادى . والواقع العملى فى مصر ينبئنا بأن الأحكام خاصة في المواد المدنية والتجارية لا ينطق بها في جلسة علنية، بالرغم من خطورة ذلك وعدم انتباه القضاة أيضا.
وإذا تطرقنا إلى هذا الموضوع بالنسبة لأحكام المحكمين، فنجد أنه لا يترتب على عدم النطق بحكم التحكيم -البطلان - بخلاف أحكام القضاء. فلا يلزم النطق به فى جلسة علنية أو فى حضور الخصوم، إلا حين تتجه إرادة الأطراف إلى استلزام صدور الحكم فى حضورهم، وحتى في هذه الحالة لا يترتب أى بطلان إذا لم يتم النطق به في حضورهم.
ولا تشترط معظم القوانين الوطنية، النطق بالحكم، وأيضا أنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم المختلفة.