الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / منطوق الحكم

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    167

التفاصيل طباعة نسخ

 يعتبر منطوق الحكم أحد أهم البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم التي نصت عليها المادة 3/43 من قانون التحكيم، وبغير المنطوق لا وجود للحكم ذاته، فله وحده تثبت الحجية المقررة للأحكام، بإعتباره القول الفصل في النزاع ثم تنبسط منه إلى ما قد يكون مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها .

فيجب أن يكون قضاء حكم التحكيم الوارد في المنطوق حاسماً وفاصلاً في الطلبات التي كانت مطروحة علي هيئة التحكيم، وكانت محلاً لبحثها، وذلك دون زيادة أو نقصان، يستوي في ذلك أن يكون قضاء الحكم بقبول الطلبات أو رفضها، فإذا ورد في المنطوق عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات"، فإنها لا تتصرف إلا إلي الطلبات التي كانت محلاً للبحث في الحكم ولا تمتد إلي ما لم تكن هيئة التحكيم قد تعرضت له بالفصل .

ويجب أن يلتزم قضاء الحكم في منطوقه بحدود ونطاق ولاية هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات التي حددها إتفاق التحكيم، فإذا فصل في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الإتفاق جاز للأطراف أن يطلبوا بطلانه إعمالا لحكم المادة ( 1/53 و) من قانون التحكيم.وقضي تطبيقاً لذلك، أن ولاية هيئة التحكيم تقتصر على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضاءها بشأنه يضحي وارداً على غير محل من خصومة التحكيم، وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه، لدخوله في إختصاص جهة القضاء العادي صاحبة الولاية العامة بنظره ، ويدخل تقدير ما إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدوده في سلطة محكمة دعوى البطلان التي لها سلطة تفسير هذا الإتفاق لتحديد نطاقه. 

وتعتبر مسألة خروج المحكمين عن إتفاق التحكيم أو الحكم في نزاع معين دون إتفاق تحكيم من المسائل القانونية التي يخالطها واقع، فإذا لم يحدث التمسك بها أمام محكمة الإستئناف، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

وقد إعتمد المشرع قاعدة جواز تجزئة الحكم متي كان مكوناً من عدة أجزاء ولحق الحكم عيباً في أحد أجزائه فلا يبطل منه إلا الجزء الذي لحقه العيب فقط (م 1/53 و من قانون التحكيم)، ما لم يكن الحكم في كل أجزائه متصلاً ولا يمكن فصل أجزائه عن بعضها البعض.

ويخضع تقدير محكمة البطلان لقيام هذا السبب من عدمه وما ينتهي إليه تقديرها بإمكان فصل الجزء الذي لحقه العيب من الحكم من عدمه لرقابة محكمة النقض .

كما أن إغفال منطوق الحكم الفصل في بعض الطلبات التي قدمها الأطراف لهيئة التحكيم خلال الإجراءات ولم يتنازلوا عنها صراحة أو ضمناً وتمسكوا بها حتي قفل باب المرافعة في الدعوي، يجيز لهم خلال ثلاثين يوماً من تسلم حكم التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي في الطلبات التي أغفلها الحكم، وفي هذه الحالة تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها من هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخري إذا رأت ضرورة لذلك (م 1/51 من قانون التحكيم).

وتفصل هيئة التحكيم في مسألة مصروفات التحكيم إذا شملها إتفاق التحكيم، وعليها أن تلتزم حدود ما إتفقوا عليه فلا تخرج عنه، إذا تضمن الإتفاق علي طريقة معينة لتحمل مصاريف التحكيم، وتفصل فيها تبعاً للفصل في الطلبات التي كانت مطروحة عليها، كما تلتزم هيئة التحكيم بشان الفصل في مصاريف التحكيم بقواعد المركز التحكيمي الذي تم التحكيم في ظله أو تحت إشرافه .

وإذا لم يوجد إتفاق فصلت هيئة التحكيم في مسألة مصاريف التحكيم بما يظهر لها على حسب الأحوال مهتدية في ذلك بما ورد النص عليه في قانون المرافعات.